السيد عميد الدين الأعرج
33
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
قوله رحمه اللَّه : « ومال العبد لمولاه وإن علم به حالة العتق ولم يستثنه على رأي » . أقول : هذا قول ابن إدريس فإنّه قال : العبد لا يملك شيئا ، وكلّ ما في يده لمولاه ، سواء علم به واستثناه أو لم يستثنه أو جهل به ( 1 ) . وذهب الشيخ في النهاية إلى انّ السيد إذا كان عالما بالمال ولم يستثنه فهو للعبد ، وإن استثناه أو لم يعلم به فهو للسيد ( 2 ) . ونحوه قال ابن الجنيد ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوّجها ومات قبل الإيفاء ولا تركة قيل : يبطل عتقه ونكاحه وتردّ على البائع رقّا ، فإن حملت كان الولد رقّا ، لرواية هشام بن سالم ( 5 ) . والأقرب عدم بطلان العتق وعدم رقّ الولد ، وتحمل الرواية على المريض » . أقول : قد تقدّم ذكر هذه المسألة في كتاب النكاح ( 6 ) وذكرنا الخلاف فيها وأشرنا إلى الرواية والى ما ذكره المصنّف من التأويل ، فلا حاجة إلى تكرار ذلك .
--> ( 1 ) السرائر : كتاب العتق ج 3 ص 6 مع اختلاف . ( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب العتق باب العتق وأحكامه ج 3 ص 11 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 624 س 12 . ( 4 ) الكافي في الفقه : في العتق ص 318 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 9 في السراري وملك الأيمان ح 20 ج 8 ص 202 ، وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب العتق ح 1 ج 16 ص 30 . ( 6 ) تقدّم في ج 2 ص 435 و 436 .